المليباري الهندي

81

فتح المعين

بعد الصلاة ، أو الوضوء . ( وشرط فيهما ) ، الخطبتين ، ( إسماع أربعين ) أي تسعة وثلاثين سواه ، ممن تنعقد بهم الجمعة ( الأركان ) لا جميع الخطبة . قال شيخنا : لا تجب الجمعة على أربعين بعضهم أصم ، ولا تصح مع وجود لغط يمنع سماع ركن الخطبة على المعتمد فيهما ، وإن خالف فيه جمع كثيرون ، فلم يشترطوا إلا الحضور فقط . وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع ، ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة ، ولا فهمهم لما